تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

34

شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 2707 ] مسألة 9 : لو شكّ في أنّ ما بيده كافٍ لمؤونة سنته أم لا ( 1 ) ، فمع سبق وجود ما به الكفاية لا يجوز الأخذ ، ومع سبق العدم وحدوث ما يشكّ في كفايته يجوز ، عملاً بالأصل في الصورتين . [ 2708 ] مسألة 10 : المدّعى للفقر إن عرف صدقه أو كذبه عومل به ، وإن جهل الأمران ( 2 ) فمع سبق فقره يعطى من غير يمين ، ومع سبق الغني أو الجهل بالحالة السابقة فالأحوط عدم الإعطاء ، إلَّا مع الظنّ بالصدق ( * ) ، خصوصاً في الصورة الأُولى .

--> ( * ) الأقوى جوازه مع الجهل بالحالة السابقة حتّى مع عدم الظنّ بالصدق ، وأمّا مع العلم بسبق الغنى فجواز الاكتفاء بالظنّ لا يخلو من إشكال بل منع .